رسالة في السجود السهو 2
صفحة 1 من اصل 1
رسالة في السجود السهو 2
سجود السهو على المأموم
إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلقوا عليه" إلى أن قال :" وإذا سجد فاسجدوا ". متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك ، إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم وعلى هذا إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك ، إذا المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
مثال ذلك : رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة ، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام ، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام وإذا سها المأموم دون الإمام لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلاف متابعته ، وأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه .
فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق .
مثال ذلك : مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه . فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام .
مثال آخر : مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظناً منه أن هذه الركعة لأخيرة فلما علم أن الإمام قائم قام فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه وإن كان فد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم ثم سجد للسهو وسلم . وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة .
تنبيـه : تبين مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده فيكون قبل السلام في موضعين :
الأول : إذا كان عن نقص ، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول . وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني : إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ ثلاثاً أم أربعاً ؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، وسبق ذكر الحديث بلفظه .
ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين :
الأول : إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده ، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده ، ومن ذلك : إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني : إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد .وسبق ذكر الحديث بلفظه .
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما فبل السلام وموضع الثاني بعده فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله .
مثال ذلك : شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم .
فهذا الشخص ترك الأول وسجوده قبل السلام وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام . والله أعلم .
والله أسال أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة والعبادة والمعاملة وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً إنه جواد كريم .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
تم تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى
محمد بن صالح العثيمين في 4/3/1400هـ
إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلقوا عليه" إلى أن قال :" وإذا سجد فاسجدوا ". متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك ، إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم وعلى هذا إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك ، إذا المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
مثال ذلك : رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة ، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام ، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام وإذا سها المأموم دون الإمام لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلاف متابعته ، وأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه .
فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق .
مثال ذلك : مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه . فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام .
مثال آخر : مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظناً منه أن هذه الركعة لأخيرة فلما علم أن الإمام قائم قام فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه وإن كان فد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم ثم سجد للسهو وسلم . وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة .
تنبيـه : تبين مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده فيكون قبل السلام في موضعين :
الأول : إذا كان عن نقص ، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول . وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني : إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ ثلاثاً أم أربعاً ؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، وسبق ذكر الحديث بلفظه .
ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين :
الأول : إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده ، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده ، ومن ذلك : إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني : إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد .وسبق ذكر الحديث بلفظه .
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما فبل السلام وموضع الثاني بعده فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله .
مثال ذلك : شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم .
فهذا الشخص ترك الأول وسجوده قبل السلام وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام . والله أعلم .
والله أسال أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة والعبادة والمعاملة وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً إنه جواد كريم .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
تم تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى
محمد بن صالح العثيمين في 4/3/1400هـ
الاطيوش- عدد المساهمات : 215
نقاط : 29212
تاريخ التسجيل : 08/11/2008
مواضيع مماثلة
» رسالة في السجود السهو 1
» الحكمه من ابقاء العين مفتوحه اثناء السجود
» رسالة شهيد
» رسالة من شاب إلى فتاة
» رسالة ام الى ولدها
» الحكمه من ابقاء العين مفتوحه اثناء السجود
» رسالة شهيد
» رسالة من شاب إلى فتاة
» رسالة ام الى ولدها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى