sloma
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى فى صالح المرأة انقولها وامري لله

4 مشترك

اذهب الى الأسفل

فتاوى فى صالح المرأة انقولها وامري لله Empty فتاوى فى صالح المرأة انقولها وامري لله

مُساهمة  مجهول دائـــم الإثنين مارس 02, 2009 5:35 pm

الأزهر يؤيد فتاوى سعودية وتركية تجيز للمرأة ضرب زوجها دفاعا

رحب رئيس لجنة الفتوى في الأزهر المصري، الشيخ عبد الحميد الأطرش، بفتويين، سعودية وتركية، تبيحان ضرب الزوجة لزوجها، دفاعاً عن النفس، في حالات العنف الأسري.
ويأتي موقف الأزهر بعد أيام قليلة على إصدار عضو مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان، فتوى أعطى فيها المرأة الحق باستخدام "نفس وسيلة العنف الذي يمكن أن تتعرض له من الزوج، لردّ الضرر عنها".
وقال العبيكان، في تصريحات صحفية، إن المرأة كغيرها بالنسبة لـ"دفع الصائل"، موضحاً أن "الصائل" شرعاً هو "من وثب على الغير". وشرح أن "دفع الصائل" له مراتب، "أقله الكلام، والصراخ، والاستنجاد بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة، أو بالمعنيين لينقذوها"، مؤكداً انه "ليس للزوجة رخصة الضرب إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".
وتؤيد السعودية فتوى تركية، إذ أكد القيادي الإسلامي التركي البارز فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن للزوجة الحق في ضرب زوجها دفاعاً عن نفسها. وذهب غولن لاعتبار أنه، "لو لم تدافع المرأة عن نفسها وترد ضرب زوجها لها بالضرب، فإن هذه جريمة أخرى. وعلى من يضربها زوجها أن تتعلم رياضات الدفاع عن نفسها، كالكاراتيه والجودو والتايكوندو ولو لطمها زوجها لطمة، فيحق لها أن تلطمه لطمتين، فهذا دفاع مشروع عن النفس"، مشيراً إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يضرب زوجة له مطلقاً.

وفي القاهرة، رحب الشيخ الأطرش، رئيس لجنة الفتوي بالأزهر، بالفتويين، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم"، الاثنين 27-10-2008. واعتبر الأطرش أنه "يجوز للزوجة شرعاً أن تضرب زوجها دفاعاً عن النفس، ولكل إنسان أن يدافع عن نفسه، ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، أو عظيم وحقير، لأن الناس جميعا أمام الله سواء، وإذا تعرض إنسان للضرب فلا يجوز له أن يسكت على ذلك".
وسبق أن أصدر المرجع الشيعي آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، بياناً شرعياً، بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة"، أفتى فيه بحق المرأة أن تبادل عنف زوجها بعنف مثله دفاعا عن النفس، وأنه إذا مارس الرجل "العنف الحقوقي" ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد.
وفي حديث له أوضح فضل الله ما ذهب إليه بفتواه بخصوص حق المرأة في ضرب زوجها دفاعا عن النفس. وقال: "الأساس الشرعي لهذه الفتوى ينطلق من القاعدة الشرعية العامة التي تشمل كل مسلم ومسلمة، وهي أن من حق الإنسان المعتدَى عليه أن يدافع عن نفسه، ونعتقد أنه ليس هناك أي أساس شرعي للزوج أو للأب أو للاخ أو أي شخص آخر له صلة بالمرأة أن يضربها ، ولا سيما إذا كان الضرب عنيفا، فمن حقها أن تدافع عن نفسها. وتواجهه بطريقة ضربة بضربة وحركة بحركة فإن ذلك من حقها في هذا المجال".
مجهول دائـــم
مجهول دائـــم

عدد المساهمات : 919
نقاط : 29292
تاريخ التسجيل : 26/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى فى صالح المرأة انقولها وامري لله Empty رد: فتاوى فى صالح المرأة انقولها وامري لله

مُساهمة  الأسطورة الثلاثاء مارس 03, 2009 1:16 pm

باهي إذا كانت المرأة ناشز يعني مش مطيعة لزوجها وهوا ضربها علي حاجة غلط دارتها معناها علي قولت المثل كذاب وملاطعي علي الفتوى هذي اتردله الكف كفين بالله عليك تاكد من الفتوى قبل لأن الكلام هذا خطير جدا بعدين قولي شن فيها من جو الولية اتمد يدها علي الراجل؟
الأسطورة
الأسطورة

عدد المساهمات : 1424
نقاط : 29280
تاريخ التسجيل : 12/12/2008
العمر : 42

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى فى صالح المرأة انقولها وامري لله Empty رد: فتاوى فى صالح المرأة انقولها وامري لله

مُساهمة  ahlawy الثلاثاء مارس 03, 2009 6:07 pm

الضرب لا يكون ضرباً مبرحاً من الرجل إلى زوجته كما أمرنا الرسول الكريم .. إذا تمادى الرجل في الضرب بدون مبرر فما للمرأة من حل إلا الدفاع عن نفسها أمام هذا الهمجي .. الاية الكريمة واضحة ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ) سورة النساء /34 ... وأعتقد أن الرجال عادة مايلجأون إلى الخيار الثالث وهو الضرب ..بدون اللجؤ إلى الخيارين الاول والثاني ألا وهي النصح والهجر ..
ahlawy
ahlawy

عدد المساهمات : 2006
نقاط : 30002
تاريخ التسجيل : 17/11/2008
العمر : 50
الموقع : home

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى فى صالح المرأة انقولها وامري لله Empty لتصحيح الخبر

مُساهمة  وادي الحياة الخميس مارس 05, 2009 9:07 am

حبيت انوضح لاخي اللي نقل هذا الخبر بأن هذه الفتوى ليست كاملة وإن نصها كالتالي نقلتها من احد الجرائد السعودية (الإخبارية)ونصها هو"قال الشيخ عبدالمحسن العبيكان في فتوى جديدة يعطي بها الحق للمرأة أن تبادل عنف زوجها بالعنف دفاعاً عن نفسها، وذلك حسبما ما وردعنه في صحيفة شمس الأربعاء 22-10-2008.

وقال عضو مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان إنه إذا بادر الزوج باستخدام الضرب يحق للمرأة الدفاع عن نفسها واستخدام نفس وسيلة العنف لرد الضرر عنها.

ونقلت الصحيفة عن العبيكان تصريحات يذكر فيها أن المرأة كغيرها بالنسبة لـ"دفع الصائل"، موضحا أن "الصائل" شرعا هو من وثب على الغير.. وأردف أن دفع الصائل له مراتب، وفيما يتعلق بالزوجة أوضح أن "أقله الكلام والصراخ والاستنجاد -بعد الله- بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها: وليس لها (الزوجة) رخصة (بالضرب) إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".


وأضاف: "الضرب يكون على صورتين: الضرب بالجارح، والضرب بغير الجارح"، وشرح أن الضرب بالجارح كالطعن بالخنجر، والجرح بالسكين، والضرب بغير الجارح يكون على صورتين هما السوط والعصا".

وتابع: "إذا كان قد أمكن ضربه بغير الجارح ننظر، فالسوط أخف من العصا. ثم السوط يختلف على مراتب، فالضرب بالسوط من الجلد. ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء ونحو ذلك. فينظر إلى الأخف، لأنه لا يجوز الارتقاء إلى الأعلى مع إمكان دفع الضرر بالأخف".

كما أجاز العبيكان للزوجة هجر زوجها في حال أن الزوج مارس "العنف الحقوقي" ضدها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجية كالنفقة، مستندا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقال يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إذا كان يسيء عشرتها ويمنع حقوقها ومن ذلك النفقة واستخدام العنف في معاشرته الزوجية".
وادي الحياة
وادي الحياة

عدد المساهمات : 12
نقاط : 27768
تاريخ التسجيل : 04/03/2009
العمر : 41
الموقع : سبها

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى